AlRaqaba 63 - page 24

2021
. يوليو
63
الرقابة . العـدد
22
ثانيا: الإلغاء الجزئي
وهـو الـذي لا يشــمل القـرار ككل وإنمـا ينصــب علـى جانـب منـه
أو علـى جـزء ممـا قـرره أو تضــمنه مـع بقـاء الجوانـب الأخـرى
دون إلغـاء ومـن أمثلـة ذلـك: صــدور قـرار بتسـجيل غيـر مشـروع
لموظـف ضمـن قائمـة الكفـاءة، فيصـدر حكـم بإلغـاء هـذا الموظـف
فقـط فالإلغـاء هنـا لا يشـمل كل القائمـة، وإنمـا فقـط جـزء منها.
ثالثا: الإلغاء المجرد
الإلغــاء المجـرد هـو إلغــاء القـرار لعيــب في ذاتــه، وإعــادة الوضـع
إلــى مـــا كانـــت عليـــه قبـــل صــدوره، وكل مــا يترتــب عليــة مــن
آثـار ومـن مراكـز قانونيـة ســواء بالنسـبة لرافـع دعـوى الإلغــاء
أو غيـره، بصــرف النظـر عـن الحـق الــذي يـدعيــه رافـع دعـوى
الإلغـــاء، فــ يحكــم بحــق المـــدعي ويعــود الأمــر إلــى تصحيــح
الخطــأ القــانوني واتخــاذ مــا تـراه لازمــا لـذلــك، وإذا اقتضـى
الأمــر إصـــدار قــرار إداري جـديـــد مــن قبـــل الإدارة وفقـــا
للأوضـاع القـانونيــة الصحيحـة في إصـداره. سـواء ترتـب علـى
ذلـك حصـول المدعـي علـى الحـق أو المركـز الـذي يطالـب بـه في
دعـوى الإلغـاء أو عـدم حصولـه عليـه، بعـد قيـام الإدارة بتصحيـح
الخطــأ القانونــي الــذي تم إلغــاء قرارهــا الأول بنــاء عليــه.
وإذا لـم يحصــل رافـع الــدعوى الأولـى علـى مــا كــان يطـالــب بــه
فيكـون لـه رفـع دعـوى جـديــدة يختصـم بهـا القـرار الجـديــد وفق
القواعـد القـانونيـة المطبقـة في رفع الـدعوى الجـديـدة ، وقضـت
محكمـــة التمييــز الكويتيـــة بـأنـــه مــن المقــرر في قضــاء هـــذه
، ً
مجـردا
ً
المحكمــة أن مـؤدى الحكـم بإلغـاء القـرار الإداري إلغــاء
هـو زعزعــة جميـع المراكـز القانونيـة غيـر السـليمة التـي ترتبـت
و إعـادة الحـال إلـى مـا كانـت
ً
علـى صــدور القـرار الملغـي مجـردا
وإعـادة
ً
عليـه قبـل صــدوره علـى اعتبـار، أنـه لـم يصــدر أصــ
تنظيـم هـذه المراكـز علـى مقتضــى الحكـم وتصحيـح الأوضـاع
والمراكـز القانونيـة بنـاء عليـه، علـى أن المنـازعــة في مشـروعيــة
وسلامــة مــا اتخـذتــه الإدارة بعــد صــدور الحكـم مـن قـرارات
تتصـــل بــه يكــون بدعــوى جديــدة لاســـتقلال الوضـــع الجديــد
عـن ســابقة قبـل الحكـم واختـ ف سـبب الطلـب الجديـد عـن
الســبب في طلــب الدعــوى الأولــى.
والإلغـــاء المجــرد يتجــه لــه القضــاء الإداري في دعــوى إلغــاء
القــرارات الإداريــة بغــرض عــدم التوســـع في الســلطة التــي
ــددت بالقانــون والــذي نــص علــى أن تكــون للمحكمــة ولايــة
ُ
ح
الحكــم بالإلغــاء والتعويــض عــن الأضـــرار الناشـــئة مــن تلــك
القـرارات إذ لا يجـوز للقاضــي أن يحـل محـل الإدارة فيمـا هـو
مقـرر لهـا مـن اختصــاص قــانوني كمــا يمتنـع أن يصـدر أوامـر
إليهـــا حتــى بعـــد إلغـــاء القــرار المطعــون فيــه، فتســترد الإدارة
سلطــاتها التقــديرية في القـرار الإداري المطعـون فيـه ويتوجـب
عليهــا تصحيــح الأوضــاع القانونيــة بمــا يتفــق مــع الحكــم
الصــادر بالإلغــاء المجــرد.
لمــا ورد في القانـون مـن اختصـاص للدائـرة
ً
عـد تنفيــذا
ُ
وذلــك ي
الإداريــة في المحكمــة الكليــة يخولهــا ولايــة النظــر في طلبــات
للمبدأ الدســتوري الفصــل بي
ً
إلغـاء القـرارات الإداريـة وتأكيـدا
الســـلطات مــع تعاونهــا وفقــا لأحــكام الدســتور والــذي يشــكل
جوهــر النظــام الديمقراطــي.
المراجع :
- الوجيز القانون الاداري الكويتي ، د. ابراهيم الحمود.
- كتـاب قواعـد واحـكام القـانون والقضـاء الاداري، د. جورجي ساري،
د. فواز الجدعي.
- دستور دولة الكويت.
- مرسوم بقانون رقم 02 لسـنة 1891 بشـأن إنشاء المحكمة الادارية
الكلية لنظر المنازعات الادارية.
تشريعات
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...71
Powered by FlippingBook