2022
. يوليو
65
الرقابة . العـدد
23
موضوع العدد
محددات ومعايير خضوع الأعمال للرقابة المسبقة:
أن يكـــون موضـــوع العقـــد أو الارتبـــاط أو الاتفـــاق محلـــه
●
مــال عــام.
تمتع الجهة بالشخصية المعنوية العامة.
●
أن يترتـــب علـــى العقـــد أو الارتبـــاط أو الاتفـــاق حقـــوق
●
ماليـة للدولـة أو التزامـات عليهـا أو غيرهـا مـن الأشـخاص
المعنويـــة العامـــة.
بلــوغ نصــاب الأعمــال بالقيمــة الإجماليــة محســوبة علــى
●
أســاس أقــل الأســعار بالعطــاءات المســتوفية للشــروط (مئــة
ألــف دينــار كويتــي فأكثــر).
الخلافـــات بـــن الديـــوان والجهـــة المشـــمولة برقابتـــه
بشـــأن رأيـــه المســـبق علـــى موضوعـــات البحـــث:
ً
هنـــاك حـــالات يتـــم فيهـــا اعتـــراض ديـــوان المحاســـبة ممثـــا
بالرقابـة المسـبقة علـى طلـب الجهـة بالتعاقـد، ولـم تـر الجهـة
الأخــذ بــرأي الديــوان فــإن قانــون إنشــاؤه الديــوان قــد عالــج
مثـــل هـــذه الحـــالات بـــأن تقـــوم الجهـــة بإخطـــار الديـــوان
بوجهـــة نظرهـــا مدعمـــة بالأســـانيد التـــي تقـــوم عليهـــا، فـــإذا
ظـــل رئيـــس الديـــوان مـــع الـــرأي الســـابق إبـــداؤه، فإنـــه يتعـــن
عـرض الأمـر علـى الوزيـر المختـص أو ممثـل الجهـة المختصـة
للنظـر فيـه، فـاذا كان لـه رأي مغايـر لـرأي رئيـس الديـوان قـام
بعـــرض وجهتـــي النظـــر علـــى مجلـــس الـــوزراء الـــذي يبـــت في
الموضــوع بعــد الاســتماع إلــى رئيــس الديــوان ويعمــل بالقــرار
(فقـرة 7 مـن المـادة 31)
الذي يصدر عن المجلس.
(مـع حـق الديـوان في ممارسـة رقابتـه اللحقـة علـى الموضـوع
فضـــا عنـــد تضمـــن الديـــوان تقريـــره الســـنوي مثـــل تلـــك
الموضوعـــات)