AlRaqaba 62
19 2021 . يناير 62 الرقابة . العـدد صـــدر بشـــأنها القـــرار، فالقـــرار الصـــادر بترقيـــة شـــخصٍ مـــا تنقضـــي آثـــاره بمجـــرد تحقيـــق مضمـــون ذلـــك القـــرار وهـــو حصــول الترقيــة، فــ يعــد هــذا القــرار مســتمرًا، أمــا القــرار الصـــادر بمنـــع شـــخص مـــن الســـفر يعـــد قـــرارًا مســـتمرًا لأن آثـار هـذا القـرار، وهـو منـع السـفر، يظـل مسـتمرًا ولا ينقضـي مــا دامــت الحالــة الموجبــة لإصــدار القــرار موجــودةً. والقــرار الإداري السـلبي قـرار مسـتمر «لأن امتنـاع الجهـة الإداريـة عـن اتخـــاذ إجـــراء أو إصـــدار قـــرار معـــ يلزمهـــا بـــه القانـــون هـــو أمــر مســتمر مــا بقيــت ممتنعــة عــن اتخــاذ هــذا الإجــراء» . . القرار الإداري السلبي قرار غير خاضع للتسبيب: 2 يفــرق فقهــاء القانــون الإداري بــ التســبيب والســبب، فهــم إذ يعتبـرون الثانـي - وهـو وجـود أمـر يحمـل الإدارة عل ـى إصـدار القــرار - ركنًــا مــن أركان القــرار الإداري يترتــب علــى انتفائــه بطـ ن القـرار، فإنهـم يقـررون أن الأول - وهـو إفصـاح الإدارة عـن السـبب والكشـف عن ـه - أمـرٌ لا يجـب عل ـى الإدارة إلا إذا ن ـص القان ـون علي ـه. إذا كان ذل ـك كذل ـك، فإن ـه لا يتصـور أن يسـبب القـرار الإداري الســـلبي، لأن التســـبيب هـــو إفصـــاح عـــن الســـبب الـــذي قـــام عليـــه القـــرار، أي إن التســـبيب قائـــم علـــى فكـــرة وجـــود قـــرار إداري صـــادر مـــن الجهـــة الإداريـــة وقـــد تضمـــن عـــدة أمـــور، منهــا التصريــح بســبب إصــدار القــرار، وهــذا الأمــر يتعــارض مــع الطبيعــة الذاتيــة للقــرار الإداري الســلبي القائمــة علــى أن وجـــوده مجـــازي يُفتـــرض افتراضًـــا، إذ إنـــه في حقيقتـــه عـــدم -أي عــدم القيــام بأمــر أو الامتنــاع عنــه -، والعــدم يتعــارض مــع التصريــح، بحســبان أن الثانــي فعــل إيجابــي، فأنّــى للعــدم أن يتضمـــن وجـــودًا؟ . القرار الإداري السلبي قرار غير قابل للشهر: 3 لا ينفـذ القـرار الإداري في مواجهـة الأفـراد إلا إذا حصـل العلـم بـه، ومـن الصـور التـي بهـا يتحقـق العلـم أن ينشـر هـذا القـرار، والنشـر بطبيعتـه يفتـرض وجـود أمـر متحقـق في الخـارج - أي أمـر ذي طبيعـة ماديـة - يعلـن عنـه، وحيـث إن القـرار الإداري الســـلبي ليـــس لـــه وجـــود مـــادي، فإنـــه يترتـــب عليـــه «عـــدم قابليتــه للشــهر، ســواء بإعلانــه لصاحــب الشــأن إذا كان قــرارًا فرديًـــا، أو بنشـــره إذا كان عبـــارة عـــن تنظيـــم لائحـــي. وبعبـــارة أخــرى إن الموقــف الســلبي غيــر قابــل للشــهر بطبيعتــه» . المبحث الثاني: التمييز بين القرار الإداري السلبي وغيره من القرارات الإدارية. قـــد يقـــع لبـــس بـــ القـــرار الســـلبي وبعـــض التصرفـــات الصـــادرة مـــن الجهـــة الإداريـــة، كامتناعهـــا عـــن ممارســـة ســـلطتها التقديريـــة، والعجـــز الإداري، وعـــدم متابعـــة تنفيـــذ القـــرار، وغيرهـــا. إلا أن الـــذي يهمنـــا بحثـــه هنـــا هـــو إحـــدى هـذه التصرفــات، وهــي القـرارات الإداريــة، والسـبب أن بحثن ـا يتعلـــق بنـــوع مـــن أنواعهـــا. ولـــن نبحـــث التمييـــز بـــ القـــرار الإداري الســـلبي والقـــرار الصريـــح، لأنـــه مـــن الوضـــوح بحيـــث لا يحتـــاج إلـــى كلام، إنمـــا التمييـــز بـــ القـــرار الإداري الســـلبي والضمنـــي هـــو الأمـــر الواجـــب البحـــث، إذ قـــد يتحقـــق اللبـــس بينهمـــا بســـبب اشـتراكهما في الأمــر الــذي ينشـآن بسـببه: وهــو اتخــاذ الجهــة الإداريــة موقفًــا ســلبيًا اتجــاه مســألةٍ مــا، وعليــه فإننــا نقــول: يُعـــرّف القـــرار الإداري الضمنـــي بأنـــه «العمـــل القانونـــي الـــذي يصــدر عــن الإدارة بإرادتهــا المنفــردة ويســتخلص مــن صمتهــا في ظـــروف معينـــة ويترتـــب عليـــه إنشـــاء أو تعديـــل أو إلغـــاء مركـــز قانونـــي معـــ » . ويجـد القـرار الضمن ـي أساسـه القانون ـي مـن قان ـونٍ - بالمعن ـى الواسـع ل ـه - يوجـب عل ـى الإدارة ال ـرد عل ـى طل ـب مـا، ويرت ـب عل ـى عـدم ال ـرد صـدور قـرار بالموافقـة أو الرفـض، فمـن هـذه بشــأن 1981 لســنة 20 ) مــن القانــون رقــم 7 القوانــ المــادة ( إنشـاء دائـرة بالمحكمـة الكليـة لنظـر المنازعـات الإداريـة المعـدل والتـــي تنـــص علـــى التالـــي: 1982 لســـنة 61 بالقانـــون رقـــم (ميعـاد رفـع دعـوى الإلغـاء سـتون يومـا مـن تاريـخ نشـر القـرار الإداري المطعـــون فيـــه في الجريـــدة الرســـمية أو في النشـــرات التــي تصدرهــا المصالــح الحكوميــة أو إعــ ن صاحــب الشــأن بــه، أو ثبــوت علمــه بــه علمــا يقينيــا. وينقطـــع ســـريان هـــذا الميعـــاد بالتظلـــم إلـــى الجهـــة الإداريـــة التــي أصــدرت القــرار أو إلــى الجهــات الرئاســية لهــا، ويجــب أن يبـت في التظل ـم خـ ل سـتين يومـا مـن تاريـخ تقديمـه، وإذا صــدر القــرار بالرفــض وجــب أن يكــون مســببا، ويعتبــر فــوات سـتين يومـا عل ـى تقـديم التظل ـم دون أن تجيـب عنـه السـلطات المختصـــة بمثابـــة رفضـــه، ويحســـب ميعـــاد رفـــع الدعـــوى مـــن تاريــخ الرفــض الصريــح أو الضمنــي حســب الأحــوال)، فنجــد يومًـــا مـــن تقـــديم التظلـــم إلـــى 60 المشـــرع يرتـــب علـــى فـــوات
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==