AlRaqaba 62
2021 . يناير 62 الرقابة . العـدد 18 تشريعات 1982 لســـنة 61 والمعـــدل بالقانـــون رقـــم 1981 لســـنة 20 بشـــأن إنشـــاء دائـــرة بالمحكمـــة الكليـــة لنظـــر المنازعـــات الإداريـــة المذكـــورة آنفًـــا. وفي هــذا الأمــر تقــول محمكــة التمييــز:(أن القــرار الســلبي لا يقـوم إلا إذا امتنعـت السـلطة الإداريـة عـن اتخـاذ قـرار كان مـن الواجــب عليهــا اتخــاذه طبقًــا للقوانــ واللوائــح) . وقـــد وســـع بعـــض الفقهـــاء النطـــاق «ليشـــمل ســـائر القواعـــد القانونيــة بمــا في ذلــك القواعــد الدســتورية بوصفهــا القواعــد الأســـمى والأعلـــى مرتبـــة في البنـــاء القانونـــي، فيعـــد امتنـــاع الإدارة أو رفضهـــا إصـــدار لائحـــة تنفيذيـــة أو تفســـيرية أو لائحـــة مـــن لوائـــح الضبـــط بمنزلـــة قـــرار إداري ســـلبي؛ لأن الدســـتور يلـــزم الإدارة بإصدارهـــا، لا بـــل إن مصـــدر الإلـــزام يمتـــد إلـــى مـــا دون اللوائـــح ليشـــمل التعليمـــات الصـــادرة مـــن الجهـــات الإداريـــة العليـــا» . الشـــرط الثانـــي: رفـــض الإدارة إصـــدار القـــرار الإداري أو امتناعهـــا: يشـترط لقيـام القـرار الإداري السـلبي - إضافـةً للنـص الموجِـب لإصـــدار القـــرار - أن تمتنـــع الإدارة عـــن إصـــدار القـــرار أو ترفـــض إصـــداره وذلـــك بـــأن يتقـــدم إليهـــا صاحـــب المصلحـــة فتســـكت عـــن الـــرد علـــى طلبـــه، فـــ هـــي أصـــدرت القـــرار الواجـــب عليهـــا، ولا هـــي أصـــدرت قـــرارًا بالرفـــض. وفي ذلـــك تقـــول محكمـــة التمييـــز في معـــرض حكمهـــا الصـــادر بشـأن امتنـاع إحـدى الجامعـات الخاصـة عـن إصـدار الشـهادة متضمنـــة المســـار الدراســـي إلـــى جانـــب البرنامـــج الأكاديمـــي: (وحيـــث إن مقتضـــى مـــا تقـــدم أن منـــح خريـــج هـــذه الجامعـــة شــهادة بالحصــول علــى المؤهــل العلمــي هــو في حقيقتــه قــرار مركــب تشــترك فيــه الجامعــة مــع مجلــس الجامعــات الخاصــة الـــذي يعتمـــد الشـــهادة وتحـــت إشـــراف وزارة التعليـــم العالـــي التـــي تملـــك ســـلطة حمـــل الجامعـــة علـــى الالتـــزام بأحـــكام القانـــون بحيـــث لا يمكـــن الاكتفـــاء بأحـــد هـــذه المراحـــل دون الأخـرى، وبهـذه المثابـة فـإن الامتنـاع عـن إصـدار تلـك الشـهادة متضمنـــة المســـار الدراســـي إلـــى جانـــب البرنامـــج الأكاديمـــي للمطعـون ضدهـا الأولـى يشـكل قـرارًا سـلبيًا مخالفًـا للقانـون، وإذ ذهــب الحكــم المطعــون فيــه مذهبًــا مغايــرًا بقضائــه بعــدم قبـــول الدعـــوى لانتفـــاء القـــرار الإداري الســـلبي فإنـــه يكـــون معيبًـــا بمـــا يوجـــب تمييـــزه) . وإذا تقـــدم صاحـــب المصلحـــة إلـــى الجهـــة الإداريـــة بإصـــدار قــرار مــا، ثــم صــدر قــرار بالرفــض الصريــح منهــا فــ نكــون أمـام قـرار إداري سـلبي، بـل أمـام قـرار إداري صريـح بالرفـض. أمــا إن كان امتنــاع الجهــة الإداريــة عــن القيــام بتصــرفٍ مــا أو رفضهـا طلـب صاحـب المصلحـة هـو المتوافـق مـع القانـون، فـ يعـد عـدم فعلهـا في هـذه الحالـة منشـئًا لقـرار إداري سـلبي؛ إذ شــرط قيــام الأخيــر هــو وجــود نــص قانونــي أو لائحــي يوجــب علـــى الجهـــة الإداريـــة إصـــدار قـــرار إداري معـــ ثـــم تمتنـــع الجهـــة عـــن إصـــداره بعـــد توفـــر الشـــروط الواجـــب توافرهـــا، أمـا إذا لـم تتوافـر هـذه الشـروط فـ محـل للـكلام عـن وجـود قــرارٍ إداري ســلبي. وفي ذلـــك تقـــول محكمـــة التمييـــز: (وكان الطاعـــن قـــد التحـــق وحصـــل منهـــا علـــى 2008 بجامعـــة فيســـايس بالفلبـــ عـــام ، وكانـــت الدراســـة 2010 شـــهادة بكالوريـــوس الهندســـة عـــام بهـــذه الجامعـــة تفتقـــد المعاييـــر الأكاديميـــة والعلميـــة، فمـــن ثـــم فـــإن الشـــهادة الحاصـــل عليهـــا تفتقـــد تبعًـــا لذلـــك منـــاط اعتمادهــا أو معادلتهــا بالكويــت، لعــدم توافــر ضوابــط القــرار في شـأنها، فـ تكـون الجهـة الإداريـة الطاعنـة 2000 / 20 رقـم بهــذه المثابــة ملزمــة بمعادلتهــا، وعلــى ذلــك فــإن امتناعهــا عــن إجـراء هـذه المعادل ـة أو عرضهـا عل ـى لجن ـة معادل ـة الشـهادات لا يشـــكل قـــرارًا ســـلبيًا يقبـــل الطعـــن فيـــه بالإلغـــاء) . ويشـمل الامتنـاع المبحـوث عنـه هنـا الامتنـاع عـن إصـدار قـرار إداري فــردي أو تنظيمــي أو امتنــاع عــن تنفيــذ حكــم قضائــي، «بـل إن امتنـاع الإدارة عـن إجـراء عمـل مـادي متـى قصـدت مـن ذلـــك الامتنــاع تحقيـــق آثــار قانونيـــة مخالفـــة لأحـــكام القانـــون بمــا يضــار بــه صاحــب الشــأن يعــد قــرارًا ســلبيًا متــى توفــرت شــروطه الأخــرى». أمــا عــن الحكمــة مــن هــذا الشــرط، فإنهــا تـــدور «علـــى أســـاس أن هـــذا الامتنـــاع يعتبـــر نوعًـــا مـــن أنـــواع التعبيـــر عـــن الإرادة، وإظهـــارًا لعنـــاد الإدارة وعـــدم انصياعهـــا للنــص القانونــي الملــزم» . ويمتـــاز القـــرار الإداري الســـلبي بعـــدة خصائـــص، لعـــل أهمهـــا كونـــه مســـتمرًا، وغيـــر خاضـــع للتســـبيب، وغيـــر قابـــل للشـــهر. . القرار الإداري السلبي قرار مستمر: 1 يقصـــد بكـــون القـــرار الإداري مســـتمرًا أن آثـــاره لا تنقضـــي بصـورة فوري ـة، ب ـل تسـتمر طالمـا بقي ـت الحال ـة القانوني ـة الت ـي
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0NA==